المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة أسيل للصرافة لصاحبها ناصيف زين» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 662
قرار Decision No. 9426 29/09/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2005 القاضي بالترخيص لـ«مؤسسة أسيل للصرافة لصاحبها ناصيف زين» لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص لأعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 17/4/2006 وقد تسجلت في السجل التجاري في صيدا بتاريخ 21/8/2006 تحت رقم 5800010،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/9/2006 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة أسيل للصرافة لصاحبها ناصيف زين» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 662
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه