المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الحاج للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 258
قرار Decision No. 9436 20/10/2006
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة الحاج للصيرفة" المنعقد بتاريخ 21/11/2005
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 3/10/2006
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الحاج للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 258
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة.