إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا «الإجازة الفنية»)، وتعديلاته،
بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 ورقم 17246 تاريخ 22/6/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في أدما دفنه (قضاء كسروان) باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7469/6 تاريخ 30/9/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «تكنولوجيا المعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني العالي الخاص باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» الكائن على العقار رقم 484 من منطقة أدما ـ دفنه العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني