إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القانون رقم 468، تاريخ 8 كانون الأول 1995 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19 كانون الثاني 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 تشرين الثاني 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة، على التوالي، استنادا إلى اللوائح (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا القرار، وذلك مع مراعاة التعديلات التي طرأت أو سوف تطرأ على جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وعلى المذكرات التكميلية لشروح هذا الجدول، لغاية تاريخ 31 كانون الأول 2006
مادة 2: تعتبر اللوائح رقم (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا القرار، جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول كانون الثاني من العام 2007.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي