All legislation

قرار Decision No. 269 29/11/2006

تعديل قرار تفويض صلاحية إلى رئيس إدارة الموظفين

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
29/11/2006
Official Gazette
Issue 58, 07/12/2006, p. 6605-6606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 29/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الخدمة المدنية،

بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114/ تاريخ12/9/1959 وتعديلاته،

(إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،

(تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته،

(النظام العام للأجراء)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2005،

بناء على القرار رقم 28/1 تاريخ 26/1/2006،

(تفويض صلاحية إلى رئيس إدارة الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى أحكام المادة الأولى من القرار رقم 28/1 تاريخ 26/1/2006 المتعلق بتفويض رئيس إدارة الموظفين صلاحية إعطاء إفادات العمل والإفادات المتعلقة بالشؤون الذاتية بما فيها الإجازات الإدارية والمرضية للمستفيدين منها وفق أحكام القانون، للمتعاقدين والأجراء العاملين في مجلس الخدمة المدنية وللمتعاملين الموضوعين بتصرف هذا المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2005، صلاحية إعطاء وصرف منح التعليم التي يستفيد المتعاملون الموضوعون بتصرف مجلس الخدمة المدنية منها بموجب القانون رقم 18/80 تاريخ 2/6/1980

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29/11/2006 رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب