إن رئيس مجلس الخدمة المدنية،
بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114/ تاريخ12/9/1959 وتعديلاته،
(إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،
(تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته،
(النظام العام للأجراء)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2005،
بناء على القرار رقم 28/1 تاريخ 26/1/2006،
(تفويض صلاحية إلى رئيس إدارة الموظفين)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إلى أحكام المادة الأولى من القرار رقم 28/1 تاريخ 26/1/2006 المتعلق بتفويض رئيس إدارة الموظفين صلاحية إعطاء إفادات العمل والإفادات المتعلقة بالشؤون الذاتية بما فيها الإجازات الإدارية والمرضية للمستفيدين منها وفق أحكام القانون، للمتعاقدين والأجراء العاملين في مجلس الخدمة المدنية وللمتعاملين الموضوعين بتصرف هذا المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2005، صلاحية إعطاء وصرف منح التعليم التي يستفيد المتعاملون الموضوعون بتصرف مجلس الخدمة المدنية منها بموجب القانون رقم 18/80 تاريخ 2/6/1980
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 29/11/2006
رئيس مجلس الخدمة المدنية
منذر الخطيب