إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 11/7/2002،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» والمتعلق بتعديل النظام العام والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26740 تاريخ 18/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه إلى ملف الجمعية الأساسي وذلك استنادا إلى محضر الجلسة المؤرخ في 13/11/2005 المقترن بموافقة المؤتمر العام.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت