إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الديمقراطيين اللبنانيين من أجل العلمنة (جدل)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10064 تاريخ 20/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الديمقراطيين اللبنانيين من أجل العلمنة (جدل)». مركزها: صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ بناية الأندلس ـ ملك حسين صفي الدين ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ ترسيخ قيم الثقافة الديمقراطية في لبنان. 2 ـ أن تكون منبرا للحوار الحقيقي وللآراء المختلفة والمتنوعة. 3 ـ نشر مفاهيم القيم العلمانية. 4 ـ الدعوة إلى المساواة بين اللبنانيين لا تميز بينهم حسب الدين والطائفة. 5 ـ تأكيد المواطنية الحقة واحترام الحريات الدينية والمدنية للأفراد جميعا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسين نجيب صفي الدين رامي محمد أبو علفه د. رفيق محمد رضا الأمين د. حسن علي فؤاد السعودي بيار جرجس إبراهيم فاتن غازي فقيه محمد وليد أحمد العاصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين نجيب صفي الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت