All legislation

علم وخبر Notice of association No. 565 29/11/2006

تعديل للعلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 14/4/1981 للجمعية المسماة: «جبهة الإنقاذ الإسلامية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
565
Date
29/11/2006
Official Gazette
Issue 58, 07/12/2006, p. 6608-6610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 565 تاريخ 29/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 14/4/1981،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جبهة الإنقاذ الإسلامية» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18032 تاريخ 11/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جبهة الإنقاذ الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 14/4/1981 حيث أصبح: اسمها: جمعية الإنقاذ الإسلامية اللبنانية بدلا من جبهة الإنقاذ الإسلامية. غايتها: 1 ـ تأكيد وحدة الوطن والشعب والمؤسسات والمحافظة على تعميقها بين اللبنانيين على أسس من الوعي الحضاري والفهم المتبادل والإصلاح المستمر. 2 ـ توعية المواطنين بما يحقق إزالة الشوائب وتحقيق الانتقال إلى الأحسن والأفضل، والتعاون مع كافة المواطنين والعائلات اللبنانية لبناء المجتمع الوطني السليم. 3 ـ الاهتمام بالمسائل الوطنية العامة والتوجهات الأخلاقية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والمهنية والاقتصادية والصحية في البلاد ورعايتها وتطويرها. 4 ـ إيلاء المناطق المحرومة العناية والرعاية وذلك بالإنماء المتوازن والعمل من أجل بناء الوطن وتطويره على أساس من الحق والعدل والحرية وضمن التوجيهات الوطنية والعربية والإسلامية. 5 ـ محاربة كل ألوان الانحراف الديني والخلقي والاجتماعي والصحي والاقتصادي بما في ذلك الرشوة والاحتكار والغلاء والقيام بمبادرات تعاونية لخدمة المواطن والعمل على رفع مستوى الطبقات ذات الدخل المحدود. 6 ـ العمل على تحقيق وتنظيم الصف الإسلامي بالتعاون مع مختلف المراجع والمؤسسات الإسلامية والروحية والشعبية، وضمن الحوار الهادف وتعزيزا لوحدة العيش المشترك ونشر الوعي الإسلامي بالنهج الوسطي الرشيد والقيام بمبادرات ثقافية تتناول الحضارة الإسلامية وتاريخ الأمة ومستقبلها. 7 ـ اتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والإشراف عليها. 8 ـ رعاية البيئة وحقوق الإنسان والدفاع عنهما والاهتمام بالآثار ورعايتها. 9 ـ كل ما من شأنه خدمة الأهداف الإسلامية والوطنية وتوثيق التعاون بين أبناء البلد الواحد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تحقيق وحدة الصف الإسلامي والعمل على تجميع طاقاته وقدراته والتعاون في ذلك مع المراجع والمؤسسات الإسلامية وعلى الأخص المجالس الشرعية العليا والمجلس الإسلامي. 2 ـ توعية المواطنين وتوعية إسلامية صحيحة والتعاون مع كافة الطوائف اللبنانية لبناء المجتمع الوطني السليم. 3 ـ القيام بمبادرات ثقافية تتناول الحضارة الإسلامية وتاريخ الأمة ومستقبلها. 4 ـ الاهتمام بالتوجيهات الأخلاقية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وإيلاء المناطق المحرومة العناية والرعاية، والعمل من أجل بناء الوطن وتطويره على أساس العدل والانصاف وضمن التوجيهات الوطنية والعربية والإسلامية. 5 ـ محاربة الرشوة والاحتكار والغلاء والقيام بمبادرات تعاونية لخدمة المواطن والعمل على رفع مستوى الطبقات الكادحة. 6 ـ كل ما من شأنه خدمة الأهداف الإسلامية والوطنية وتوثيق التعاون بين أبناء البلد الواحد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت