All legislation

علم وخبر Notice of association No. 566 29/11/2006

تعديل للعلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 3/2/1982 للجمعية المسماة: «جمعية النهضة الإسلامية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
566
Date
29/11/2006
Official Gazette
Issue 58, 07/12/2006, p. 6610-6612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 566 تاريخ 29/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 3/2/1982،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جبهة النهضة الإسلامية» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19967 تاريخ 23/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جبهة النهضة الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 3/2/1982 حيث أصبح: اسمها: جمعية النهضة الإنسانية. بدلا من: جمعية النهضة الإسلامية. غايتها: ـ تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها: 1 ـ التوعية الثقافية للمواطنين بمختلف الوسائل المشروعة وإنشاء المدارس المجانية وغيرها لمختلف مراحل التعليم وأنواعه وما إلى ذلك من الوسائل تبعا للدستور والقوانين النافذة. 2 ـ إنشاء مبرات خيرية كالمياتم ودور المعاقين والمستوصفات والتعاونيات الاستهلاكية وفقا للقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ الإنماء الثقافي والاجتماعي والتعليمي بالتعاون مع المراجع المختصة الرسمية والدينية والشعبية. 4 ـ الحض على القيم الأخلاقية ونبذ التطرف والدفاع عن حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة. 5 ـ السعي لتمتين الحس الوطني والوحدة الوطنية وتطوير القوانين. 6 ـ الاهتمام بالمرأة والطفل ورعاية حقوقهما والدفاع عنهما والسعي الجاد لتحصينهما وتلبية احتياجاتهما. 7 ـ العناية والرعاية بذوي الحاجات الخاصة. 8 ـ العناية بتدريب وتأهيل المتسربين من الدراسة وتخصيص مساعدات لهم ولطلاب العلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والمسرحيات والسينما والكتب وبإنشاء المدارس المجانية وغيرها لمختلف مراحل التعليم وأنواعه وما إلى ذلك من الوسائل في حدود الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني. 2 ـ إنشاء مبرات خيرية كالمياتم ودور المعاقين والمسنين والمستوصفات والمستشفيات والتعاونيات الاستهلاكية وفقا للقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ الإنماء الثقافي والاجتماعي والتعليمي بالتعاون مع المراجع المختصة الرسمية والدينية والشعبية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت