All legislation

علم وخبر Notice of association No. 567 30/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية التضامنية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
567
Date
30/11/2006
Official Gazette
Issue 58, 07/12/2006, p. 6612-6613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 567 تاريخ 30/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التضامنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24597 تاريخ 27/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التضامنية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ شارع الأرز ـ مقابل الزهراء ـ ملك خالد محمود عثمان ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ بناء مساجد. 2 ـ تأهيل مدارس. 3 ـ مساعدة أيتام وفقراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد العزيز أحمد خالد محمد علي الزاخوري خالد محمد عثمان هيسم عبد العزيز خالد محمد عبد العزيز خالد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العزيز أحمد خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت