المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في القليعات/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القليعات. مركزها: القليعات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /680.500/ ل.ل. ستماية وثمانون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة. 4 ـ التدريب والإرشاد لأعضاء التعاونية المزارعين. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 6 ـ دعم الأعضاء المنتسبين ودعم الصناعات الصغيرة والخفيفة.