All legislation

قرار Decision No. 256 21/11/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
21/11/2006
Official Gazette
Issue 58, 07/12/2006, p. 6618-6619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 21/11/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/11/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والتصنيع الزراعي في العماير ـ وادي خالد/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العماير. مركزها: قرية العماير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /717.500/ ل.ل. سبعماية وسبعة عشر ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب السيدات على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية اللازمة للإنتاج والتصنيع وتأمين فرص عمل عبر الصناعات المختلفة وشق الطرقات وأقنية الري العائدة لحقول الزيتون. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ دعم المهن الحرفية الضرورية عبر الصناعات الخفيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه