إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 12/9/2006 بين وزارة الزراعة الأميركية ووزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من وزارة الزراعة الأميركية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي عبارة عن /25/ ألف طن من القمح من نوع HARD RED WINTER No.2 أو أفضل للطحن وإنتاج الرغيف، على أن يفتح لدى الهيئة العليا للإغاثة ـ قطاع الزراعة، حساب خاص بالأموال الناتجة عن بيعها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد