All legislation

مرسوم Decree No. 18142 06/12/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
18142
Date
06/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6622-6623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18142 تاريخ 06/12/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/08/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء ـ 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150.000.000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج. /150000000/ل.ل.

/150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور