إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة Pharmaline S.A.L لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن كمية من الأدوية تبلغ قيمتها /53.040.800/ل.ل.: الكمية..............................................النوع LOSANET 50 mg-------------------- 300 BOXES DIAMERIL 4 mg------------------- 1200 BOXES STAVINE 20 mg -------------------- 400 BOXES
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور