All legislation

مرسوم Decree No. 18128 30/11/2006

تعديل المرسوم رقم 17970 تاريخ 1/11/2006 المتعلق بقبول هبة عينية لصالح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

Type
مرسوم · Decree
Number
18128
Date
30/11/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6626-6627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18128 تاريخ 30/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 17970 تاريخ 1/11/2006 المتعلق بقبول هبة عينية لصالح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت قيمة الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينيرال لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ـ المكتبة المالية، بحيث تصبح /10.000/ د.أ. بدلا من /5.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور