إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت سيارة السيدة شآم عبد الغني النابلسي (المسجلة باسم البنك السعودي البريطاني) التي أدخلت إلى لبنان مؤقتا بصورة نظامية وسرقت بتاريخ 1/10/2004، وهي من نوع تويوتا ـ برادو ـ موديل العام 2004 تحمل لوحة سعودية رقم 548 ل.ط.ق، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور