إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيدة ميشلين جان ادوار بوندي من التابعية الفرنسية المسجل برقم 109/2006/أ تاريخ 30/10/2006 والذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة ميشلين جان ادوار بوندي من التابعية الفرنسية، بتملك العقارات رقم 263 ـ 280 ـ 1319 ـ 1480 ـ 1505 ـ 1506 ـ 1982 ـ 1986 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية والعقار رقم 224 من منطقة دبين العقارية، جميعها في قضاء مرجعيون والبالغة مساحتها الإجمالية 38592 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن والزراعة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور