All legislation

مرسوم Decree No. 18121 30/11/2006

قبول هبة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
18121
Date
30/11/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6629-6630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18121 تاريخ 30/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول أدناه والمقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /500/ ألف د.أ. النوع................................................................العدد شادر سعة 12 شخص.........................................300 مولد كهربائي يعمل على المازوت قوة/5/ك.ف.أ..........85 مولد كهربائي يعمل على المازوت قوة /10/ك.ف.أ.......20

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور