All legislation

مرسوم Decree No. 18141 02/12/2006

قبول هبة مقدمة من شركة H.P. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
18141
Date
02/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18141 تاريخ 02/12/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة H.P. للخدمات التربوية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن أجهزة خوادم رئيسية وخدمات معلوماتية، تقدر قيمتها بـ /35/ ألف د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور