All legislation

قرار Decision No. 183 05/12/2006

إنشاء مكتب معلوماتية لدى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن المركزي

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
05/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 05/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الباب الثاني من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 (لا سيما منه المواد 24، 25، 27 و28)،

بناء على موافقة مجلس الأمن المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2006،

وبناء على رأي مجلس شورى الدولة باستشارته رقم 48/2006 ـ 2007 تاريخ 16/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ لدى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن الداخلي المركزي، مكتب معلوماتية يعنى بمكننة وتنظيم وفرز وتخزين المعلومات الواردة في المجلس من مختلف الإدارات والاجهزة الأمنية لا سيما منها الممثلة فيه، وذلك بغية تحليلها ومقاطعتها.

المادة 2

يتبع المكتب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن الداخلي المركزي ويتألف من ضابطين المهندسين في مجال المعلوماتية وإدارتها بالإضافة إلى عناصر من ذوي الخبرة في المجال المذكور، يؤخذون من قوى الأمن الداخلي أو من الأمن العام.

المادة 3

تكلف الأمانة الدائمة للمجلس متابعة تحقيق العديد والعتاد المطلوبين ورفع الاقتراحات إلى رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي ليصار إلى تأمينها وفقا للأصول.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2006 وزير الداخلية والبلديات رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي حسن عكيف السبع