المادة 1
ينشأ لدى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن الداخلي المركزي، مكتب معلوماتية يعنى بمكننة وتنظيم وفرز وتخزين المعلومات الواردة في المجلس من مختلف الإدارات والاجهزة الأمنية لا سيما منها الممثلة فيه، وذلك بغية تحليلها ومقاطعتها.
قرار Decision No. 183 05/12/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الباب الثاني من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 (لا سيما منه المواد 24، 25، 27 و28)،
بناء على موافقة مجلس الأمن المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2006،
وبناء على رأي مجلس شورى الدولة باستشارته رقم 48/2006 ـ 2007 تاريخ 16/11/2006،
يقرر ما يأتي:
ينشأ لدى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن الداخلي المركزي، مكتب معلوماتية يعنى بمكننة وتنظيم وفرز وتخزين المعلومات الواردة في المجلس من مختلف الإدارات والاجهزة الأمنية لا سيما منها الممثلة فيه، وذلك بغية تحليلها ومقاطعتها.
يتبع المكتب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن الداخلي المركزي ويتألف من ضابطين المهندسين في مجال المعلوماتية وإدارتها بالإضافة إلى عناصر من ذوي الخبرة في المجال المذكور، يؤخذون من قوى الأمن الداخلي أو من الأمن العام.
تكلف الأمانة الدائمة للمجلس متابعة تحقيق العديد والعتاد المطلوبين ورفع الاقتراحات إلى رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي ليصار إلى تأمينها وفقا للأصول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2006 وزير الداخلية والبلديات رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي حسن عكيف السبع