All legislation

علم وخبر Notice of association No. 568 05/12/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حركة شباب لبنان الحر» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
568
Date
05/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6637-6639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 568 تاريخ 05/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة شباب لبنان الحر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25621 تاريخ 8/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة شباب لبنان الحر». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع علم الدين ـ بناية مناساكي ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تحقيق برنامج وطني انمائي عام يعمل على أن يكون لبنان وطنا لجميع أبنائه يعيشون في حماه متساوين في الحقوق والواجبات لا فضل لأحد على آخر إلا بكفايته بما يقدمه لوطنه. 2 ـ دولة قادرة تحمي المواطن من العدوان عليه في ماله وشرفه وحياته وحرياته. 3 ـ دولة عادلة تطبق القانون على الجميع وتوزع الرخاء والرفاه على الجميع بلا تمييز بين مواطن وآخر وبين منطقة وأخرى للوصول للدولة المدنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ خالد أحمد المراد ـ علاء الدين شكري قره ونلي ـ كلود فوزي الشيخ ـ بارعة شكري قره ونلي ـ بشار علي زكريا ـ محمد وافي محمد نبيل صيداوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد أحمد المراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع