إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة شباب لبنان الحر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25621 تاريخ 8/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة شباب لبنان الحر». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع علم الدين ـ بناية مناساكي ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تحقيق برنامج وطني انمائي عام يعمل على أن يكون لبنان وطنا لجميع أبنائه يعيشون في حماه متساوين في الحقوق والواجبات لا فضل لأحد على آخر إلا بكفايته بما يقدمه لوطنه. 2 ـ دولة قادرة تحمي المواطن من العدوان عليه في ماله وشرفه وحياته وحرياته. 3 ـ دولة عادلة تطبق القانون على الجميع وتوزع الرخاء والرفاه على الجميع بلا تمييز بين مواطن وآخر وبين منطقة وأخرى للوصول للدولة المدنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ خالد أحمد المراد ـ علاء الدين شكري قره ونلي ـ كلود فوزي الشيخ ـ بارعة شكري قره ونلي ـ بشار علي زكريا ـ محمد وافي محمد نبيل صيداوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد أحمد المراد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع