All legislation

علم وخبر Notice of association No. 569 06/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة بين الشعوب» مركزها: الهلالية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
569
Date
06/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6639-6640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 569 تاريخ 06/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة بين الشعوب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25987 تاريخ 11/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة بين الشعوب». مركزها: الهلالية ـ قرب الجامعة اليسوعية ـ رقم العقار 63 ـ ملك عبد الرحمن عثمان حبلي ـ الطابق الثاني ـ قضاء صيدا. غايتها: الصحة والتعليم أ ـ الصحة: 1 ـ رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال التوعية والندوات الطبية. 2 ـ إقامة المراكز والعيادات الصحية بما يتناسب مع حاجة المجتمع. 3 ـ تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين بسب الضائقة الاقتصادية التي يمرون بها. 4 ـ تلبية ما أمكن من الاحتياجات الضرورية من الأدوية الطبية التي يصعب تأمينها. ب ـ التعليم: بالرغم من وجود مدارس عديدة للانروا إلا أن اللاجئين في المخيمات واللبنانيين الفقراء بحاجة لمزيد من المدارس ومراكز للتدريب المهني حتى لا يضطر اللاجئين التوقف عن متابعة التعليم بسبب صعوبة نيل الشهادات الحكومية للاجئين الفلسطينيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. علي محمد البراج ـ د. رلى فوزي ذيب ـ أحمد خالد أبو هواش ـ د. هشام بولص حايك ـ تهاني رضوان البيلاني ـ سامر كمال الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي محمد البراج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت