All legislation

علم وخبر Notice of association No. 570 07/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة قدامى القلبين الأقدسين السيوفي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
570
Date
07/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6640-6642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 570 تاريخ 07/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى القلبين الأقدسين السيوفي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27617 تاريخ 1/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى القلبين الأقدسين السيوفي». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ ثانوية القلبين الأقدسين. غايتها: 1 ـ جمع قدامى طلابها وتوثيق الروابط فيما بينهم. 2 ـ خلق التضامن وتوثيق الروابط بينهم وبين المتعلمين الحاليين. 3 ـ التواصل مع روابط قدامى القلبين الأقدسين في لبنان وخريجي المدارس والمعاهد والجامعات في لبنان والعالم. 4 ـ توفير الدعم المعنوي والمادي للمتعلمين في ثانويات القلبين الأقدسين. 5 ـ نشر التوعية البيئية والمحافظة على التراث الوطني. 6 ـ دعم التنمية الاجتماعية والثقافية. 7 ـ المساهمة في رفع مستوى الوطن والمواطن على كافة الصعد. ـ تحقق الرابطة هذه الأهداف من خلال الوطن والمواطن من خلال إقامة مشاريع ونشاطات ثقافية، اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوني جوزف الحلو ندى يوسف البدوي ستيفاني سمير الحكيم منى مفيد سعيد بتريسيا لويس دكاش غريس حبريل خوام كارول ميشال زياده مادونا جورج خوري ضحى جورج سماحه جنان كعدي كعدي كريتا جرجي الشاعر انطوان مرسال أبي نادر يوسف كمال نور الياس جورج ناصيف ريشار الياس زيدان سيلفا محمد منير مرعي دانيال الياس عبيد رشيد جوزف العجمي جورج ميشال فنرجي ميراي اوسكار فارس نجوى جان الكفوري نادين الشيخ نهاد نفاع ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريتا جرجي الشاعر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع