All legislation

علم وخبر Notice of association No. 571 11/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «مركز البيان الثقافي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
571
Date
11/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6642-6643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 571 تاريخ 11/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز البيان الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15172 تاريخ 12/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز البيان الثقافي». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ تقاطع جسر سليم سلام. غايتها: 1 ـ إقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية. 2 ـ إنشاء مكتبات عامة للمطالعة ومكتبات سمعية وبصرية. 3 ـ نشر الكتب وإصدار دوريات ثقافية. 4 ـ تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي. 5 ـ القيام بمعارض فنية وثقافية. 6 ـ إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصباح محمد اللاذقي عبد العزيز حسين جمعه بشار صلاح الدين شبارو د. يوسف منير الصيداني بلال محمد زهير الجاويش عمر باهر الطيبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العزيز حسين جمعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت