All legislation

علم وخبر Notice of association No. 572 11/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أجيال الغد» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
572
Date
11/12/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6643-6644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 572 تاريخ 11/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أجيال الغد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26234 تاريخ 14/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أجيال الغد». مركزها: طرابلس ـ أبي سمرا ـ شارع الزيتون ـ بناية ناظم الشعراني. غايتها: 1 ـ الاهتمام بإنماء الإنسان والمجتمع المدني والعمل على تطويره. 2 ـ الرعاية الاجتماعية للأطفال والأيتام والأرامل. 3 ـ تنمية الثقافة ومحو الأمية والاهتمام بتطوير التعليم على جميع الأصعدة وخاصة التعليم الأكاديمي والمهني. 4 ـ الرعاية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وصفية رياض حامد ندى محمد العلاف سوزان أحمد هلال جواد فواز ياسين رانية عبد العزيز شطح بارعة عبد القادر العبد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وصفية رياض حامد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع