All legislation

علم وخبر Notice of association No. 577 18/12/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العبير" مركزها: تنورة - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
577
Date
18/12/2006
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2006, p. 7025-7026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 577 تاريخ 18/12/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العبير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10826 تاريخ 27/4/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العبير" مركزها: تنورة - أول البلدة - الشارع الرئيسي - ملك محمود ابو زور - قضاء راشيا. غايتها: 1- العمل على رفع مستوى ابناء البلدة ثقافيا تربويا وصحيا ، والعمل على زيادة الوعي الصحي والسعي مع الجهات المختصة لاقامة مستوصف لمساعدة ابناء البلدة والجوار. 2- التنسيق والتعاون مع الجهات الاهلية والرسمية لرفع مستوى البلدة ولا سيما تأمين بئر ارتوازي للبلدة على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد ابو زور رمزي قاسم ابو زور علي صالح سرحال سليمان يوسف ابو زور يمنى حامد التقي فوزي سعيد ابو زور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد ابو زور

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت