All legislation

علم وخبر Notice of association No. 578 18/12/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء المنية الاجتماعية الخيرية" مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
578
Date
18/12/2006
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2006, p. 7026-7027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 578 تاريخ 18/12/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء عل المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ابناء المنية الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26755 تاريخ 20/10/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ابناء المنية الاجتماعية الخيرية" مركزها: المنية - رقم العقار 2917/ منطقة المنية العقارية - قضاء المنية الضنية غايتها: العمل على مواجهة المشكلات الاجتماعية في اطار التعليم والتثقيف والتوعية والخدمات الصحية والانمائية والسعي لمعالجة كافة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية ضمن نطاق عملها على ان يطبق ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: د. عامر محمود علم الدين د. عبد الرحمن حسن الدهيبي احمد عبد الرزاق السيد احمد توفيق احمد حامد د. فادي محمد ملص ميشال توفيق الحايك عماد نور شميط سامر مصطفى زريقه محمد عبده عامود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر محمود علم الدين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/12/2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع