المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المستشفى العربي» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد سعيد عصام فريحة، إلى اسم «شركة آراب هيلث ميديا كومونيكيشن (أي.أتش.أم.سي) ش.م.م.».
قرار Decision No. 749 20/11/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 19/4/2006 المعدل بالقرار رقم 249 تاريخ 2/6/2006،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2008972 تاريخ 18/10/2006 باسم شركة «آراب هيلث ميديا كومونيكيشن (أي. اتش.أم.سي) ش.م.م. ممثلة بشخص كل من السيدة ميرنا نقولا خير الله والسيد ميشال جورج الطويل اللذين يوقعان عنها بالانفراد،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحازمية الأستاذ جورج نجيب رزق، والمسجل تحت عدد 17461 تاريخ 20/10/2006 والذي بموجبه تنازل السيد سعيد عصام فريحه عن ملكية مطبوعة «المستشفى العربي» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة شركة «آراب هيلث ميديا كومونيكيشن (أي.أتش.أم.سي) ش.م.م.»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3340 تاريخ 25/10/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة وتحويل موعد صدورها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المستشفى العربي» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد سعيد عصام فريحة، إلى اسم «شركة آراب هيلث ميديا كومونيكيشن (أي.أتش.أم.سي) ش.م.م.».
مادة 2: يحول موعد صدور المطبوعة من أسبوعي إلى شهري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي