المادة 1
مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "الارشاد الزراعي" لمستوى التكميلية المهنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة, المحدد في النصوص الملحقة بهذا القرار
قرار Decision No. 929 17/11/2006
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته
بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 670 تاريخ 19/9/2006
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "الارشاد الزراعي" لمستوى التكميلية المهنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة, المحدد في النصوص الملحقة بهذا القرار
مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الدكوانة في: 17 تشرين الثاني 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا