All legislation

قرار Decision No. 9468 24/11/2006

شطب "شركة حسن الاشقر وشريكه للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9468
Date
24/11/2006
Official Gazette
Issue 59, 14/12/2006, p. 6649-6650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9468 تاريخ 24/11/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/7/06 تاريخ 9/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حسن الأشقر وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 484

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه