ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل ابو مصلح البواري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22832 تاريخ 3/10/2006
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع آل ابو مصلح البواري" مركزها: البوار - شارع مار يوحنا الداخلي الطابق الارضي ملك كميل الياس البواري - قضاء كسروان. غايتها: 1- تجمع شمل ابناء عائلة ابو مصلح البواري في الوطن والمهجر 2- القيام بخدمات ومساعدات لجميع ابناء العائلة 3- تشجيع المواهب وتعزيز رابط الاخوة والتواصل مع مختلف الجمعيات 4- المساهمة في نهضة البلدة بالاتفاق والتعاون مع مختلف عائلات البلدة ومؤسساتها على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: الاب توفيق المعروف باسم لويس نجم حنا البواري كميل الياس البواري طانوس فؤاد البواري جوزف جورج مراد الياس حنا الخوري البواري انطوان مخايل فضول زخيا ميلاد الخوري ميلاد الياس الخوري ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد كميل الياس البواري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع