All legislation

علم وخبر Notice of association No. 582 19/12/2006

تأسيس جمعية باسم: "تجمع آل ابو مصلح البواري" مركزها: البوار - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
582
Date
19/12/2006
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2006, p. 7030-7031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 582 تاريخ 19/12/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل ابو مصلح البواري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22832 تاريخ 3/10/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع آل ابو مصلح البواري" مركزها: البوار - شارع مار يوحنا الداخلي الطابق الارضي ملك كميل الياس البواري - قضاء كسروان. غايتها: 1- تجمع شمل ابناء عائلة ابو مصلح البواري في الوطن والمهجر 2- القيام بخدمات ومساعدات لجميع ابناء العائلة 3- تشجيع المواهب وتعزيز رابط الاخوة والتواصل مع مختلف الجمعيات 4- المساهمة في نهضة البلدة بالاتفاق والتعاون مع مختلف عائلات البلدة ومؤسساتها على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: الاب توفيق المعروف باسم لويس نجم حنا البواري كميل الياس البواري طانوس فؤاد البواري جوزف جورج مراد الياس حنا الخوري البواري انطوان مخايل فضول زخيا ميلاد الخوري ميلاد الياس الخوري ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد كميل الياس البواري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع