المادة 1
ان شركة: Degremont S.p.A ذات الجنسية: الايطالية والبالغ رأسمالها: /1.300.000/ يورو فقط مليونا وثلاثمائة الف يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Milano, Via Benigno Crespi n. 57 . تقدمت بتاريخ 11/12/2006 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان تحت اسم Degremont Italia واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/12/2006 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 488233/15 تاريخ 19/12/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيد برونو هوشار M. Bruno HOCHART وكيلا وممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: معالجة المياه لجعلها صالحة للشفة وتطهير مياه المسابح ومعالجة مياه الانهر والروائح وتخفيض الضجيج ومعالجة النفايات وانتاج الطاقة ومقاولات ونقل وتوزيع واستعمال الطاقة الكهربائية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.