المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 204 تاريخ 30/9/1994 المعطى الى وكالة رولان وفرنان رشيد شبطيني للسياحة والسفر - شركة تضامن - على العقار رقم /14/ قسم /1/ التل - في طرابلس شارع عز الدين - ملك حديد - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 659 13/11/2006
ان مدير عام الشرون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها.
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من السادة رولان ودولي شبطيني رقم 2277/2 تاريخ 18/11/2005 المتعلق بالغاء وكالة رولان وفرنان رشيد شبطيني للسياحة والسفر - شركة تضامن -
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/10/2006
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 204 تاريخ 30/9/1994 المعطى الى وكالة رولان وفرنان رشيد شبطيني للسياحة والسفر - شركة تضامن - على العقار رقم /14/ قسم /1/ التل - في طرابلس شارع عز الدين - ملك حديد - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك