All legislation

قرار Decision No. 9483 12/12/2006

شطب "شركة محمد محمود وشركاه للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9483
Date
12/12/2006
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2006, p. 7037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9483 تاريخ 12/12/2006
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006

وبناء على محضر الجلسة العمومية غير العادية للشركاء في "شركة محمد حمود وشركاه للصيرفة" المنعقدة بتاريخ 4/10/2006

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 31/10/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد حمود وشركاه للصيرفة" - المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 536.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه