المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد حمود وشركاه للصيرفة" - المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 536.
قرار Decision No. 9483 12/12/2006
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006
وبناء على محضر الجلسة العمومية غير العادية للشركاء في "شركة محمد حمود وشركاه للصيرفة" المنعقدة بتاريخ 4/10/2006
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 31/10/2006
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد حمود وشركاه للصيرفة" - المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 536.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/12/2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه