All legislation

اعلان Announcement No. 1685 27/12/2006

وضع قيد التحصيل جداول التكليف الاساسية لضريبة الدخل عن ايرادات التكليف 2005/2006 في محافظة البقاع .

Type
اعلان · Announcement
Number
1685
Date
27/12/2006
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2006, p. 7038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلان رقم 1685 تاريخ 27/12/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة المالية انها وضعت قيد التحصيل جداول التكليف الاساسية الصادرة بضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية - الباب الاول للمكلفين على اساس الربح المقدر في محافظة البقاع عن ايرادات 2005 تكليف 2006. ان المكلفين اصحاب العلاقة الذين لا يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر في 28 كانون الاول 2006 يتعرضون لغرامة قدرها اثنان بالمئة (2%) من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المذكورة المحددة بشهرين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعلان اي في 29 كانون الاول 2006 وتنتهي في 1 اذار 2004 ضمنا.

بيروت في 27 كانون الاول 2006 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة