المادة 1
تعلن وزارة المالية انها وضعت قيد التحصيل خداول التكليف الاساسية لضريبة الاملاك المبنية النسبية الصادرة في محافظة النبطية اقضية النبطية وبنت جبيل وحاصبيا عن ايرادات 2003 تكليف 2006. ان المكلفين اصحاب العلاقة الذين لا يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في عدد الجريدة الرسمية الذين سيصدر في 28 كانون الاول 2006 يتعرضون لغرامة قدرها اثنان بالمائة (2%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المذكورة المحددة بشهرين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعلان اي في 29 كانون الاول 2006 وتنتهي في 1 اذار 2007 ضمنا.