All legislation

اعلان Announcement No. 1686 27/12/2006

وضع قيد التحصيل جداول التكليف الاساسية لضريبة الاملاك المبنية في محافظة النبطية اقضية النبطية بنت جبيل وحاصبيا .

Type
اعلان · Announcement
Number
1686
Date
27/12/2006
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2006, p. 7038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلان رقم 1686 تاريخ 27/12/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة المالية انها وضعت قيد التحصيل خداول التكليف الاساسية لضريبة الاملاك المبنية النسبية الصادرة في محافظة النبطية اقضية النبطية وبنت جبيل وحاصبيا عن ايرادات 2003 تكليف 2006. ان المكلفين اصحاب العلاقة الذين لا يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في عدد الجريدة الرسمية الذين سيصدر في 28 كانون الاول 2006 يتعرضون لغرامة قدرها اثنان بالمائة (2%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المذكورة المحددة بشهرين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعلان اي في 29 كانون الاول 2006 وتنتهي في 1 اذار 2007 ضمنا.

بيروت في 27/12/2006 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة