إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية والدولية غير الحكومية أو الاتحادات الإقليمية)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعفى «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
4 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
5 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
يمنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد المذكور من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور