All legislation

مرسوم Decree No. 18104 16/11/2006

إنشاء «اتحاد بلديات جبل عامل» قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
18104
Date
16/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18104 تاريخ 16/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئ في قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، «اتحاد بلديات جبل عامل».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4197 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 7554 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 1256 / 2008 ) (عدلت بموجب مرسوم 2802 / 2016 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: الطيبه، حولا، مركبا، قبريخا، عدشيت، قنطره ، رب ثلاثين، طلوسة، مجدل سلم، عديسة ،دير سريان، ميس الجبل ، بني حيان ، الصوانة ، تولين ، بليدا ، ويكون مركزه بلدة الطيبه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت