المادة 1
مادة 1: انشئ في قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، «اتحاد بلديات جبل عامل».
مرسوم Decree No. 18104 16/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئ في قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، «اتحاد بلديات جبل عامل».
(عدلت بموجب مرسوم 4197 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 7554 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 1256 / 2008 ) (عدلت بموجب مرسوم 2802 / 2016 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: الطيبه، حولا، مركبا، قبريخا، عدشيت، قنطره ، رب ثلاثين، طلوسة، مجدل سلم، عديسة ،دير سريان، ميس الجبل ، بني حيان ، الصوانة ، تولين ، بليدا ، ويكون مركزه بلدة الطيبه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت