إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 105/2006/أ تاريخ 7/10/2006 الذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية بتملك كامل الأقسام 4E و4F و4D من العقار رقم 508 من منطقة ـ المحيدثة العقارية ـ قضاء المتن والتي تمثل مساحة 1022.34م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 7745م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور