All legislation

مرسوم Decree No. 18107 16/11/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
18107
Date
16/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6441-6442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18107 تاريخ 16/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد خالد محمد عبد الله العطية من التابعية القطرية المسجل برقم 107/2006/أ تاريخ 13/10/2006 الذي يثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد محمد عبد الله العطية من التابعية القطرية بتملك العقارات رقم 1717 ـ 3482 ـ 3483 ـ 3484 من منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 3606م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية المشار إليها تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور