المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: «1 ـ يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافئ الجوية والبحرية. 2 ـ تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها وإخراجها منها. 3 ـ يمكن بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين، وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام».