المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100.000.000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة. تعويضات اللجان الفاحصة والإداريين والمراقبين في الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم لعام 2006 /100.000.000/ل.ل. فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير.