المادة 1
مادة 1: عين الدكتور أحمد حسين حمود مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 17836 تاريخ 11/10/2006
مرسوم Decree No. 18103 16/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 17836 تاريخ 11/10/2006 المتضمن تعيين مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور أحمد حسين حمود مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 17836 تاريخ 11/10/2006
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور