All legislation

مرسوم Decree No. 18103 16/11/2006

تعيين مفوض حكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
18103
Date
16/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6449-6450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18103 تاريخ 16/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 17836 تاريخ 11/10/2006 المتضمن تعيين مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور أحمد حسين حمود مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تبنين الحكومي وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 17836 تاريخ 11/10/2006

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور