المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /115.000.000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. لاستكمال دفع رسوم جمركية ورسوم مرفأ والضريبة على القيمة المضافة العائدة لتجهيزات استديوهات الإذاعة اللبنانية. /115.000.000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).