All legislation

مرسوم Decree No. 18102 16/11/2006

قبول هبة مالية مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لصالح مؤسسة المكتبة الوطنية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
18102
Date
16/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18102 تاريخ 16/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين سفارة الولايات المتحدة الأميركية ووزارة الثقافة بتاريخ 15/9/2006،

بناء عل اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الثقافة ـ مؤسسة المكتبة الوطنية اللبنانية، وقيمتها /35.000/د.أ أي ما يوازي /52.762.000/ل.ل.، وذلك لتمويل مشروع «الحفاظ على المخطوطات في مؤسسة المكتبة الوطنية اللبنانية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور