إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على الاتفاقية الموقعة بين سفارة الولايات المتحدة الأميركية ووزارة الثقافة بتاريخ 15/9/2006،
بناء عل اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الثقافة ـ مؤسسة المكتبة الوطنية اللبنانية، وقيمتها /35.000/د.أ أي ما يوازي /52.762.000/ل.ل.، وذلك لتمويل مشروع «الحفاظ على المخطوطات في مؤسسة المكتبة الوطنية اللبنانية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور