إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على المرسوم رقم 17141 تاريخ 8/6/2006 المتعلق بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ومذكراتها التكميلية،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005 وبتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17141 تاريخ 8/6/2006 بحيث تقرأ كما يلي: «تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز الصناعي (322) مقابل البندين التعريفيين 20ـ2008 و99ـ2008 وتخصيصه لصناعة الألبان».
مادة 2: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الإمضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الزراعة
الإمضاء: طلال الساحلي