All legislation

قرار Decision No. 2974 28/11/2006

تكليف قائمقام بعلبك بأعمال مجلس بلدية رماسا ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
2974
Date
28/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2974 تاريخ 28/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 2936 تاريخ 17/11/2006، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة رماسا ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية رماسا ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع