إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آفاق النهضة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16951 تاريخ 3/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آفاق النهضة». مركزها: أكروم ـ مبنى ثانوية النهضة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ نشر التربية والتعليم الخاص وغرس القيم الإنسانية عن طريق فتح مؤسسات تربوية. 2 ـ المساهمة في مجهودات التنمية المحلية من خلال إنشاء نوادي ثقافية واجتماعية. 3 ـ تنمية المهارات وإنشاء مشاريع تنموية تساهم في الحد من البطالة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي أحمد اسبر خضر علي ملحم مصطفى محمد عبد الله خالد عبد الرحمن عبد الرحمن خالد محمد الادرع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد اسبر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت