All legislation

علم وخبر Notice of association No. 552 18/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «مجلس إنماء ايزال وتوابعها الاجتماعية الثقافية» مركزها: ايزال ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
552
Date
18/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6460-6461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 552 تاريخ 18/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس إنماء ايزال وتوابعها الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13806 تاريخ 29/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس إنماء ايزال وتوابعها الاجتماعية الثقافية». مركزها: ايزال ـ الطريق العام ـ ملك يوسف محمد نده ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد، اجتماعيا، ثقافيا. 2 ـ دعم القطاع الزراعي (محافظات وتقديم خدمات). 3 ـ دعم القطاع التربوي من خلال (حملات التوعية). 4 ـ ربط القرى والبلدات ببعضها البعض. 5 ـ السعي لإنشاء مركز ثقافي يضم مكتبة عامة، وقاعة للمحاضرات، للمعلوماتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود علي عبد الرحمن مايا محمد كنعان القصص عبد الكريم يوسف نده محمد يوسف نده سمير أحمد حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم يوسف نده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت